State Council 04/12/2000
شورى حكم رقم : 29 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 29/2000
- Date
- 04/12/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل لانه توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة وهي تاييد وجهة نظر احد الخصوم وتوفرت للمتدخل الصفة والمصلحة.
وبما ان الطعن موجه ضد قرار سحب الترخيص باضافة بناء.
وبما ان المتدخل هو صاحب حق مختلف في العقار فتكون له الصفة والمصلحة بالتدخل.
لا يتم ابطال قرار سحب ترخيص بناء لان القرار صادر عن مرجع مختص. وان المادة 72 و74 من قانون البلديات تنص على صلاحية البلدية وفي حال غيابه نائب الرئيس.
وبما انه تم تكليف نائب رئيس البلدية بصورة قانونية من قبل المجلس البلدي فيكون له صلاحية الترخيص بالبناء واسترداد الترخيص. ويحق للادارة الرجوع عن الترخيص في حال التثبت من وجود عيب جوهري في الترخيص.
وبما ان البناء ما زال في مراحله الاولى ولا ينشأ حق مكتسب.
وبما ان الترخيص مخالف للقانون لعدم التثبت من موافقة جميع المالكين. وان التنازل عن ملكية سطح البناء لا تسري على المالكين غير الموافقين. فتكون الادارة قد اخطأت باعطاء الترخيص ويحق لها استرداده. ويحق للمتضرر من سحب الترخيص طلب التعويض لانه باشر تنفيذ اعمال البناء قبل استرداد الترخيص. ان المستدعي المرخص له ابرز في طلب الرخصة مستندات غير صحيحة ولكن البلدية اهملت درس الملف والتحقق منه فتكون المسؤولية مشتركة بين البلدية وصاحب الرخصة ولمجلس الشورى تقدير التعويض.