Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 487

المادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 487

مادة 487: يجوز للمتداعين اذا اتفقوا, ان يختاروا قاضي الامور المستعجلة حكما بينهم وان يكن النزاع لا يدخل في حيز صلاحية هذا القاضي ولا صلاحية المحكمة ويشترط ان يكون الموضوع قابلا للمصالحة, وان يكون للمتداعين الاهلية اللازمة لعقد الصلح, وفي هذه الحالة لا يكون قرار قاضي الامور المستعجلة قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة

المادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/487/