Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/08/2004

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004

Court
تمييز مدني
Number
29/2004
Date
18/08/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز طلب تعيين المرجع لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة أخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم وجود اختلاف سلبي او ايجابي على الاختصاص، ولا شروط المادة 114 فقرة اولى والتي تنص على عدم اختصاص المحكمة بصورة قطعية في حال عدم وجود محكمة مختصة اخرى للنظر به، انما وجود قرارين صادرين عن محكمة التمييز الغرفة الرابعة يقضي الاول برد الدعوى الافلاسية عن المستدعي والقرار الثاني يقضي بالزام المستدعي دفع مبلغ محدد مع الفوائد.