Rulings

State Council 13/02/2012

شورى حكم رقم : 290 /2012

Court
شورى
Number
290/2012
Date
13/02/2012
President
اندره صادر
Members
الامين، دوره
Source
Lebanese University

نصت المادة 22 من قانون الاستملاك رقم 58/91 على كيفية تحديد تعويض الاستملاك والخبير الذي كلفه مجلس الشورى قدر الاسعار التي بقيت على حالها بين تاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك البدائية وتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. واعتبر المجلس بما له من حق التقدير سندا لاحكام المادة 20 استملاك ان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الذي رفع تعويض الاستملاك لتمرير خطوط كهربائية فوق الارض واقع في موقعه القانوني والواقعي الصحي ورد المراجعة.