State Council 13/02/2012
شورى حكم رقم : 290 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 290/2012
- Date
- 13/02/2012
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، دوره
- Source
- Lebanese University
نصت المادة 22 من قانون الاستملاك رقم 58/91 على كيفية تحديد تعويض الاستملاك والخبير الذي كلفه مجلس الشورى قدر الاسعار التي بقيت على حالها بين تاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك البدائية وتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. واعتبر المجلس بما له من حق التقدير سندا لاحكام المادة 20 استملاك ان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الذي رفع تعويض الاستملاك لتمرير خطوط كهربائية فوق الارض واقع في موقعه القانوني والواقعي الصحي ورد المراجعة.