State Council 27/02/2006
شورى حكم رقم : 291 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 291/2006
- Date
- 27/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم تصحيح الخصومة خلال مهلة سنة من تعذّر ابلاغ المستدعي وعدم متابعة الدعوى وفقا للاصول، والدعوى لم تكن جاهزة للحكم.