Rulings

State Council 27/02/2006

شورى حكم رقم : 291 /2006

Court
شورى
Number
291/2006
Date
27/02/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم تصحيح الخصومة خلال مهلة سنة من تعذّر ابلاغ المستدعي وعدم متابعة الدعوى وفقا للاصول، والدعوى لم تكن جاهزة للحكم.