Rulings

State Council 22/01/2002

شورى حكم رقم : 291 /2002

Court
شورى
Number
291/2002
Date
22/01/2002
President
محمد حماده
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد استقال ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وقد توقف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة.