State Council 22/01/2002
شورى حكم رقم : 291 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 291/2002
- Date
- 22/01/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد استقال ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وقد توقف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة.