Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
293/2005
Date
10/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر احد شروط المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية، اي بوجود مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة، يتمثل بتقرير طبي يناقض اقوال الطبيب التي استند اليها للادانة، يمكن القول بان الشك موجود حول الادانة وبالتالي يقبل طلب اعادة المحاكمة. يبطل القرار المطعون فيه في جزئه المتعلق بالمستدعي ويقضي بوقف تنفيذ الحكم.