Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 293/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
بتوافر احد شروط المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية، اي بوجود مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة، يتمثل بتقرير طبي يناقض اقوال الطبيب التي استند اليها للادانة، يمكن القول بان الشك موجود حول الادانة وبالتالي يقبل طلب اعادة المحاكمة. يبطل القرار المطعون فيه في جزئه المتعلق بالمستدعي ويقضي بوقف تنفيذ الحكم.