Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 294 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
294/2001
Date
20/02/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان عقد الايجار المنظم باسم والدة المستأنفة بعد وفاة زوجها هو تمديد لعقد الايجار السابق وليس عقد ايجار جديد. وقضت بعدم استفادة المستأنفة من حق التمديد القانوني لعدم دخولها المأجور مع والدها قبل وفاته. وقضت بالزام شاغلة العقار بدفع بدل المثل عن فترة بقائها في العقار. واستبعدت تطبيق المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.