Civil Court of Appeal 20/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 294 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 294/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بان عقد الايجار المنظم باسم والدة المستأنفة بعد وفاة زوجها هو تمديد لعقد الايجار السابق وليس عقد ايجار جديد. وقضت بعدم استفادة المستأنفة من حق التمديد القانوني لعدم دخولها المأجور مع والدها قبل وفاته. وقضت بالزام شاغلة العقار بدفع بدل المثل عن فترة بقائها في العقار. واستبعدت تطبيق المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.