Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 294/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرارين الاستئنافي والابتدائي لم يختلفا حول وصف الفعل القانوني وانما صحّح القرار الاستئنافي الحيثية الحكمية لتتوافق مع التعليل، وتوافق مع الحكم الابتدائي على الوصف القانوني نفسه للفعل، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.