Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
294/2005
Date
10/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
سعد، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرارين الاستئنافي والابتدائي لم يختلفا حول وصف الفعل القانوني وانما صحّح القرار الاستئنافي الحيثية الحكمية لتتوافق مع التعليل، وتوافق مع الحكم الابتدائي على الوصف القانوني نفسه للفعل، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.