Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /0

Court
تمييز جزائي
Number
294
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، ولعدم توفر الحالة الاستثنائية لقبول التمييز وهي مسألة مرور الزمن. ان مرور الزمن المطروح في الحكم المميز يتعلق بدفاع في الاساس وليس بدفع شكلي ليقبل التمييز بشأنه.