Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
294/2013
Date
19/11/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه اذ اعتبرت بان محكمة الجنايات قد احسنت تطبيق المادة 459 قانون العقوبات عندما اعتبرت ان تزوير عقد ايجار بحذف اسم احد الشركاء منه واستعماله لتسجيل شركة في السجل التجاري انما كان يهدف احداث ضرر مادي.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذ اعتبرت بان ما يناقش حول نتائج حل الشركة انما يتعلق بتقدير الهيئة الاتهامية في تحقق عناصر الجرم واكتماله بتاريخ وقوعه.

كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل اذ اعتبرت ان القرار قد احسن سرد الوقائع والمعطيات في الملف بطريقة ادت الى ابراز عناصر جرم التزوير الواقع في تاسيس شركة.

وعليه قضت بابرام القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on