Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 295 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 295/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهمين بالتهويل على المدعي واكراهه على دفع الخوات مع استعمال العنف والضرب والتهديد ضده تطبق عليه المادة 649 فقرة (2) عقوبات، والجرم هو جنحة وليس جناية ولا تطبق عليه المادة 649 فقرة (3) عقوبات لعدم ثبوت استعمال المتهمين لسكين ممنوع.
لقد ثبت قيام المتهمين بالتهويل على المدعي واكراهه على دفع الخوات من خلال شهادة الشهود واقرارهما باستلام المال من المدعي وبتواريهما عن الانظار واسبقياتهما الجرمية. يدان المتهمان بجرم المادة 649 فقرة (2) عقوبات.
بعدم ثبوت استعمال المتهمين لسكين ممنوع يحكم ببراءتهما من جرم المادة 73 اسلحة.
ان جرم التهديد بالضرب وبتخريب البنسيون تطبق عليه المادة 578 عقوبات وليس المادة 573 عقوبات ويدان المتهمان به.
ان جرم تحطيم طاولة الطعام العائدة للمدعي تطبق عليه المادة 733 عقوبات.
تبعا لاسقاط حق المدعي الشخصي تسقط دعوى الحق العام في جرمي المادتين 554 و584 عقوبات كما نصت المادة 133 عقوبات.
يعاقب المتهمان بجرم الاكراه على دفع الخوات بالحبس سنة وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الحبس 8 اشهر وبالنسبة لبقية الجرائم بالغرامة المالية.
تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد وهي الحبس 8 اشهر.