Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295/2012
- Date
- 09/10/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة ان جرم القدح والذم المنصوص عنه في المادة 417 عقوبات ناشىء عن الوظيفة ويتوجب الحصول على اذن الادارة للملاحقة بشأنه سندا للمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959. ويعود للمحكمة الناظرة بالدعوى البت ما اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة او لا.