Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
295/2012
Date
09/10/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة ان جرم القدح والذم المنصوص عنه في المادة 417 عقوبات ناشىء عن الوظيفة ويتوجب الحصول على اذن الادارة للملاحقة بشأنه سندا للمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959. ويعود للمحكمة الناظرة بالدعوى البت ما اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة او لا.