Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
295/2007
Date
03/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، عبدالله
Source
Lebanese University

ان صدور الحكم في غير موعده وارجاء جلسة افهامه دون تبليغ المميز ليسا سببا للنقض طالما انه لم يلحق المميز اي ضرر بدليل انه قدّم تمييزه ضمن المهلة القانونية، يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون وقد جرى ابلاغه القرار الاتهامي وقائمة الشهود وثبت التبليغ من خلال محضر التبليغ، فيرد السبب التمييزي.

ان الاستناد الى سوابق جرمية وشهادات الشهود للادانة لا يعتبر تشويها للوقائع وانما ممارسة لحق محكمة الاساس في تقدير الادلة والتي لا رقابة عليها من محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي القائم على تشويه الوقائع.

ان تجاوز القرار الاتهامي ومحاكمة المميز بجرم تعاطي المخدرات مع ان القرار الاتهامي لم يحل المتهم الى المحكمة بهذا الجرم يعتبر مخالفا للقانون ويجعل القرار الصادر بنتيجة المحاكمة مستوجبا النقض.

ان محاكمةالمتهم بشكل مخالف للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية بحيث انه لم يتمثّل بمحام يجعل المحاكمة غير قانونية ويكون القرار الصادر بنتيجتها مستوجبا النقض.