Civil Court of Appeal 28/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 295 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 295/1994
- Date
- 28/03/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يمنح الدائن سلفة مؤقتة على حساب دينه كما نصت المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لان الدين الثابت بسند خطي هو دين اكيد ومحدد المقدار ومستحق الاداء. ان ادلاءات المدين بعدم صحة الدين المخالفة للاقرار الخطي لا ترتدي الطابع الجدي وبالتالي يحكم باعطاء السلفة المؤقتة.