Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 295 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
295/1994
Date
28/03/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يمنح الدائن سلفة مؤقتة على حساب دينه كما نصت المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لان الدين الثابت بسند خطي هو دين اكيد ومحدد المقدار ومستحق الاداء. ان ادلاءات المدين بعدم صحة الدين المخالفة للاقرار الخطي لا ترتدي الطابع الجدي وبالتالي يحكم باعطاء السلفة المؤقتة.