Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
295/2003
Date
02/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المراجعة التمييزية المرتكزة على خصومة مقدّمة من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر، ليست بالمراجعة القانونية، وبالتالي يجب تصحيح الخصومة، باخراج المدعى عليه الآخر منها.

يعتبر التمييز مقبولا في الشكل، عند توافر الشروط العامة والخاصة، ومن ضمنها توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية بالاضافة الى وروده ضمن المهلة القانونية، كما هو ثابت في الدعوى.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 165 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في محلّه القانوني الصحيح، لصدوره بعد رفض المحكمة قبول تمثيله بواسطة وكيل، وقد جرت محاكمته غيابيا وقد تمثّل المستدعي بواسطة وكيل، وهذا غير قانوني، وبالتالي فان القرار بالمحاكمة الغيابية، هو قرار مخالف لاصول المحاكمة الجزائية، ويمسّ بحسن سير العدالة، لذلك هو غير قانوني وقد نقضته محكمة التمييز، ما ادّى الى وقف التنفيذ سندا للمادة 305 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.