Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2014
- Date
- 16/10/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ثبت لمحكمة التمييز اقدام المتهم وبمساعدة زوجته المتهمة على قتل المغدور عن سابق تصور وتصميم وبنتيجة تخطيط مسبق بعد استدراجه من قبلهما الى شقتهما بحجة التفاوض على دفع بدلات الايجار المتأخرة المترتبة للمغدور.
ثبت للمحكمة ان الدافع الى ارتكاب الجريمة هو سرقة المال من منزل المغدور والمرسل له من ابنه المتواجد في الخارج بعد ان ثبت علم المتهم بوجود المبلغ بحوزة المغدور في منزله.
لم تأخذ المحكمة بادلاء المتهم حول دوافع الجريمة لجهة قوله بان المغدور كان يتحرش بزوجته ولا سيما بعدما عاد وتراجع المتهم عن قوله وبعد نفي زوجته بشكل قاطع.
اما قول المتهم ان الجريمة لم يكن مخططا لها وحصلت في اثر اشتباك بينه وبين المغدور، فقد ثبت في التحقيقات قيام المتهم بالتحضير للجريمة في اثر علمه بوجود المال في منزل المغدور وثبت تحضيره لادوات تنفيذها.
قررت محكمة التمييز تجريم المتهم بجناية المادة 549 عقوبات بفقرتيها الاولى والثانية لاقدامه على قتل المغدور تمهيدا للسرقة.
جرمت المحكمة المتهمة بجناية المادة 549 فقرة اولى وثانية معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات معطوفتين على القانون رقم 422/2002 لقصرها يوم ارتكاب الجريمة، بعدما ثبت اقدامها على مساعدة زوجها على الافعال التي هيأت الجريمة وسهلت تنفيذها عبر استدراج المغدور الى شقتها ومساعدة زوجها في اخفاء معالم الجريمة عبر تنظيف الشقة من الدماء وحمل الجثة ونقلها، فيؤلف فعلها جناية التدخل في القتل العمد وتمهيدا للسرقة.
ادين المتهم بجنحتي المادتين 636 عقوبات و73 اسلحة بعدما ثبت للمحكمة اقدامه على نشل المدعية المسقطة من خلال ضبط البطاقة الشخصية العائدة لها بحوزة المتهم ولحيازته على خنجرين ممنوعين مضبوطين في شقته.