Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
296/2003
Date
02/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة محاكمة المميز بعد توافر شروط المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/5/2001 بحصول المستدعي-المميز- على مستند جديد صادر عن مدير شركة كهرباء قاديشا بالانابة يفيد بان المستدعي كان يستفيد من التيار الكهربائي الذي كان يغذّي طلمبة المياه العائدة عن طريق تعليق الكابل والذي بقيت هوية معلق الكابل مجهولة، مما ادّى الى تبرئة المتّهم.