Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2003
- Date
- 02/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة محاكمة المميز بعد توافر شروط المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/5/2001 بحصول المستدعي-المميز- على مستند جديد صادر عن مدير شركة كهرباء قاديشا بالانابة يفيد بان المستدعي كان يستفيد من التيار الكهربائي الذي كان يغذّي طلمبة المياه العائدة عن طريق تعليق الكابل والذي بقيت هوية معلق الكابل مجهولة، مما ادّى الى تبرئة المتّهم.