Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لوروده بعد انصرام المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رده شكلا.