Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون مادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، والاصول الجوهرية لثبوت تلاوة الحكم في جلسة علنية بحضور ممثل النيابة العامة، ولعدم وجود التباس وغموض باسم المحكمة الصادر عنها الحكم المذكور. وان عدم الاشارة الى غياب المتهم عند تلاوة الحكم لا يمس الاصول لانه يمكن اصدار الحكم بغياب المحكوم عليه. وان عدم الاشارة الى اسم الكاتب ايض لا يشكل مخالفة للقانون لان محضر المحاكمة اشار الى اسم الكاتب وهو يعد جزءا لا يتجزأ من القرار الصادر بنتيجة المحاكمة.
كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم وجود تناقض بين تعليل الحكم وفقرته الحكمية، وان ما يدلي به المميز يتعلق بمناقشة الادلة الذي يعود لتقدير محكمة الاساس التي استندت الى العطف الجرمي لتبرير تجريم المميز بترويج المخدرات.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 125 و126 من قانون المخدرات. وان القرار المميز غير فاقد للاساس القانوني اذ انه بين الوقائع والادلة المبررة للتجريم بترويج المخدرات. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لعدم صحته لان القرار المميز لم يورد الوقائع على غير حقيقتها، وان ما يعرضه المميز يشكل مناقشة في الادلة التي يعود لمحكمة الاساس حق تقديرها دون رقابة محكمة التمييز خاصة وان المحكمة استندت الى اعتراف بعض المدعى عليهم لتجريم المتهم بترويج المخدرات.