Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
297/2012
Date
16/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية لان التشويه المقصود هو ايراد الوقائع على غير حقيقتها وان يكون التشويه مؤثرا على النتيجة، ولكن يتبين ان الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة لجهة تقرير الطبيب لم يعتمد كدليل للتجريم وان المحكمة استندت للتجريم الى اقرار المتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وعلى النقص في التعليل لان القرار المميز بين الوقائع التي بررت النتيجة بشكل كاف مما مكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها، كما انه علل النتيجة الجرمية مستفيضا بالرد على ادلاءات المتهم. وان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة التي يعود لتقدير محكمة الاساس المطلق دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا للمواد 200 و201 عقوبات لجهة ان المتهم حال وبمحض ارادته دون حصول النتيجة الجرمية وهي تحول الافيون الى شتل ونبات وذلك لان زرع الافيون يشكل بحد ذاته جرما سندا للمادة 11 معطوفة على المادة 125 من قانون المخدرات، ولا يؤثر اتلافه على تحقق الجرم اذ ان المتهم بزراعة الافيون استنفد نشاطه الجرمي.

ان تلاوة التحقيقات الاولية يعني وضع كافة ما ورد فيها قيد المناقشة العلنية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 178 اصول محاكمات جزائية وشفاهية المحاكمة اذ ان عدم دعوة شاهد الحق العام ليس سببا للنقض طالما ان لا المتهم ولا النيابة العامة اعترضا على عدم سماعه، ويعود لرئيس محكمة الجنايات السلطة الاستنسابية بدعوتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 فقرة 6 اصول محاكمات جزائية ومخالفة حق الدفاع لان القرار المميز لخص مطالب وادلاءات وكيل المتهم، وانه ليس من الواجب الرد على كل الادلاءات الواردة في المذكرة الخطية لان لا تأثير لها على النتيجة، كما انه جرى عرض اسباب الدفاع في جلسة علنية.

يرد الادلاء بوجوب نقض القرار المميز للتناقض بين حكمين لان ذلك لا يشكل سببا تمييزيا من الاسباب المعددة حصرا في المادة 296 اصول محاكمات جزائية، ولان ما ورد في الحكم السابق لا يشكل قضية محكمة.