Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
297/2005
Date
23/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا هو قرار غير قابل للتمييز وذلك عملا بنص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ذلك ان قرارات الهيئة الاتهامية التي تقبل التمييز هي القرارات النهائية والفاصلة بالدفوع الشكلية، الامر غير المتوفر في هذا القرار، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.