Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 297/2005
- Date
- 23/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا هو قرار غير قابل للتمييز وذلك عملا بنص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ذلك ان قرارات الهيئة الاتهامية التي تقبل التمييز هي القرارات النهائية والفاصلة بالدفوع الشكلية، الامر غير المتوفر في هذا القرار، ما يجعل التمييز مردودا شكلا.