Rulings

Civil Court of Appeal 02/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 298 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
298/1992
Date
02/06/1992
President
شبيب مقلد
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

من المفروض اقامة دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني، لعلة ترك المأجور، بعد انتهاء مهلة الستة اشهر المخصصة للترك، وحيث اصبح معلوما ان هذه الدعوى قد اقيمت بتاريخ يسبق انتهاء مهلة الستة اشهر، فتكون بالتالي احدى شروط المادة 9 من القانون رقم 22 تاريخ 03-08-1983 غير متحققة، لعدم ترك المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع، ما يؤدي الى فسخ الابتدائي.