Civil Court of Appeal 02/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 298 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 298/1992
- Date
- 02/06/1992
- President
- شبيب مقلد
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
من المفروض اقامة دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني، لعلة ترك المأجور، بعد انتهاء مهلة الستة اشهر المخصصة للترك، وحيث اصبح معلوما ان هذه الدعوى قد اقيمت بتاريخ يسبق انتهاء مهلة الستة اشهر، فتكون بالتالي احدى شروط المادة 9 من القانون رقم 22 تاريخ 03-08-1983 غير متحققة، لعدم ترك المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع، ما يؤدي الى فسخ الابتدائي.