Rulings

Civil Court of Appeal 31/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 298 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
298/1994
Date
31/03/1994
President
طارق زياده
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا المستعجلة ان تفسخ الحكم الابتدائي المستعجل الذي تصدى لاساس النزاع وقضى بتدبير نهائي اضر بالحقوق المشروعة (م 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان القرار المستعجل الابتدائي الذي اعطى الترخيص للمؤجر باقامة مرآب في حديقة تابعة للمأجور يكون قد اتخذ تدبيرا نهائيا وليس تدبيرا مؤقتا. وادى الى الاضرار بحقوق المستأجر اي انه تجاوز صلاحياته. يكون لمحكمة الاستئناف ان تستند الى ظاهر الحال وتحدد ان الحديقة تابعة للمأجور بحسب وضعيتها وان تقضي بفسخ الحكم الابتدائي وازالة المرآب.