Rulings

Labour Arbitration Councils 01/04/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 299 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
299/2008
Date
01/04/2008
President
ريتا غنطوس
Members
زيدان، خاطر
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل مجلس العمل التحكيمي بان صرف المدعي من العمل هو صرف تعسفي استنادا الى المادة74 من قانون العمل والزم الجمعية المدعى عليها دفع تعويض يوازي راتب شهرين للمدعى مع بدل انذار يوازي راتب مع راتب بدل يومي عمل استنادا الى المادة 50 فقرة أ من قانون العمل المطالبة ببدل البندين لسيارة المدعي لانها لا تدخل في صلب الاجر، وراتب ثلاثة اشهر عن السنوات 2001 و2002 و2003 لعدم الثبوت . وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويضه استنادا الى المادتين 50 و57 من قانون العمل وحفظ حقوق الصندوق تجاه الجمعية المدعى عليها.