Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه اذ خالف احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت ان جرم التزوير هو من الجرائم الآنية التي يبدأ سريان مرور الزمن على دعوى الحق العام بشأنها من تاريخ وقوعها.
Cited