Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
299/2013
Date
26/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه اذ خالف احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت ان جرم التزوير هو من الجرائم الآنية التي يبدأ سريان مرور الزمن على دعوى الحق العام بشأنها من تاريخ وقوعها.

Cited

Texts it relies on