Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
299/2012
Date
08/11/2012
President
الياس نايفه
Members
غنطوس، قسيس
Source
Lebanese University

ان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين هو شرط كاف لقبول طلب النقض على اساسه شكلا.

كذلك فان عدم التطرق الى سبب الدفاع وعدم البت به سلبا او ايجابا يشكل مخالفة لاحكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية تؤدي الى نقض الحكم.