Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2012
- Date
- 08/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- غنطوس، قسيس
- Source
- Lebanese University
ان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين هو شرط كاف لقبول طلب النقض على اساسه شكلا.
كذلك فان عدم التطرق الى سبب الدفاع وعدم البت به سلبا او ايجابا يشكل مخالفة لاحكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية تؤدي الى نقض الحكم.