Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 299 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
299/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية بالحقوق صادرة عن الجامعة اللبنانية وافادة نجاح وافادة بالعلامات وقد استعمل الشهادة المزورة من خلال تقديمها الى السفارة اللبنانية.

يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات بالنسبة الى الجرم الاول وسندا للمواد 459 و460 و454 عقوبات بالنسبة الى استعمال المزور.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل من التزوير واستعمال المزوّر وتدغم العقوبتان ويجرد من حقوقه المدنية.

يحكم للمدعي الشخصي (الجامعة اللبنانية) بالعطل والضرر عن الضرر اللاحق به.