Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
299/2005
Date
21/06/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان كتابة الوصية بخط المتهم (الموصى له) لدى كاتب العدل وثبوت عدم حضور الموصية، واثبات التزوير بواسطة الخبرة الفنية والوقائع الثابتة يؤدي الى اعتبار الجرم من نوع التزوير الجنائي المنطبق على المواد 454 و457 و458 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.