Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان كتابة الوصية بخط المتهم (الموصى له) لدى كاتب العدل وثبوت عدم حضور الموصية، واثبات التزوير بواسطة الخبرة الفنية والوقائع الثابتة يؤدي الى اعتبار الجرم من نوع التزوير الجنائي المنطبق على المواد 454 و457 و458 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.