Civil Court of Appeal 20/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 299 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 299/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعي، وريث المؤجر، للمطالبة بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم دخوله المأجور مع المستأجر الاساسي سندا لقانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والمادة 204 من قانون الملكية العقارية قرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.