Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 299 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
299/2001
Date
20/02/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعي، وريث المؤجر، للمطالبة بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم دخوله المأجور مع المستأجر الاساسي سندا لقانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والمادة 204 من قانون الملكية العقارية قرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.