Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
299/2004
Date
11/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 خاصة وان المستدعي المميز يدلي في سياق عرضه للشروط الشكلية وتوافرها في طلب التمييز بمسألة الصلاحية فينسب الى المحكمة مخالفتها قواعد الاختصاص الوظيفي على اعتبار موضوع الدعوى يتمحور حول اجارة عقار وليس حول الاعتداء على عقار وبالتالي فان القضاء المدني هو صاحب الصلاحية وهذا الادلاء لا يشمل المفهوم القانوني الصحيح لمسألة الصلاحية وهو مبني على عدم توافر العنصر الجرمي ما ينفي الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي ما يعني توافق المرجعين القضائيين حول وصف قانوني واحد للجرم، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.