Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 خاصة وان المستدعي المميز يدلي في سياق عرضه للشروط الشكلية وتوافرها في طلب التمييز بمسألة الصلاحية فينسب الى المحكمة مخالفتها قواعد الاختصاص الوظيفي على اعتبار موضوع الدعوى يتمحور حول اجارة عقار وليس حول الاعتداء على عقار وبالتالي فان القضاء المدني هو صاحب الصلاحية وهذا الادلاء لا يشمل المفهوم القانوني الصحيح لمسألة الصلاحية وهو مبني على عدم توافر العنصر الجرمي ما ينفي الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي ما يعني توافق المرجعين القضائيين حول وصف قانوني واحد للجرم، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.