Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 299/2002
- Date
- 16/12/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة الجرمية اذ ادان الحكم الابتدائي المحكوم عليه، وقضى القرار الاستئنافي بتبرئته لعدم كفاية الدليل، لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.
بعدم توافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي والذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية كشرط لقبول التمييز شكلا، يكون التمييز مردودا.