Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
299/2002
Date
16/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة الجرمية اذ ادان الحكم الابتدائي المحكوم عليه، وقضى القرار الاستئنافي بتبرئته لعدم كفاية الدليل، لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.

بعدم توافر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي والذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية كشرط لقبول التمييز شكلا، يكون التمييز مردودا.