Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
299/2002
Date
24/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميز بعدم توافر جرم التزوير واستعمال المزور هو ادلاء بانتفاء العناصر الجرمية وليس دفعا من الدفوع الشكلية التي نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ونصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على امكانية الطعن بها قبل صدور القرار النهائي من خلال الطعن بالقرار التمهيدي. لا تطبق المادة 311 المذكورة ويرد التمييز شكلا.

ان الدفع بمرور الزمن على الجرم لم تبت به محكمة الاستئناف على حدة وانما ضمته الى دعوى الاساس. وبالتالي لا تكون شروط المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة، ولا يكون القرار التمهيدي المطعون فيه متعلقا بدفوع شكلية، ولا يقبل الطعن قبل صدور القرار النهائي. يرد التمييز شكلا.