Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
3/2013
Date
10/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

تكون كمية الحشيشة التي ضبطت مع المتهم هي للترويج نظرا لضبط ميزان حساس واكياس نايلون مع المتهم المذكور. يكون فعله منطبقا على جناية المادة 125 مخدرات، ولا سيما انه افاد انه كان ينوي الترويج لحسابه الخاص وليس لحساب احد.

Cited

Texts it relies on