Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2013
- Date
- 10/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تكون كمية الحشيشة التي ضبطت مع المتهم هي للترويج نظرا لضبط ميزان حساس واكياس نايلون مع المتهم المذكور. يكون فعله منطبقا على جناية المادة 125 مخدرات، ولا سيما انه افاد انه كان ينوي الترويج لحسابه الخاص وليس لحساب احد.
Cited