Rulings

Criminal Court of Appeal 22/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
3/2014
Date
22/01/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلا سندا للمادة 231 معطوفة على المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية اذ تخلف المعترض عن حضور الجلسة الاولى من دون عذر مقبول.