Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
3/2004
Date
08/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم بيان اسباب التمييز بشكل واضح وعدم تحديدها وتعدادها كما نصت المادة 718 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يؤدّي الى رد التمييز شكلا.

ان المميز اساء استعمال حق التقاضي بعدم ايراده الاسباب التمييزية بشكل واضح، ويجب الزامه بالغرامة المالية كما تنص المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.