Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2004
- Date
- 08/01/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم بيان اسباب التمييز بشكل واضح وعدم تحديدها وتعدادها كما نصت المادة 718 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يؤدّي الى رد التمييز شكلا.
ان المميز اساء استعمال حق التقاضي بعدم ايراده الاسباب التمييزية بشكل واضح، ويجب الزامه بالغرامة المالية كما تنص المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.