Court of Cassation, civil chamber 14/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2005
- Date
- 14/02/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون بقبولها دعوى الشفعة شكلا مستندة على حصول التسجيل النهائي قبل صدور الحكم بالشفعة، وانها لم تخالف مبدأ وجاهية المحاكمة كون المادة 3 من القرار 144 تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) كانت موضع نقاش بين فرقاء الدعوى. وقضت بوجود ملكية في الشرب الخاص عملا بنص المادة 239 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.
وقضت اخيرا باعتبار الاشتراك في حق الشرب الخاص هو اشتراك في ملكية العقار عملا بنص المادة 3 من القرار 144 تاريخ 10/6/1925 التي تنظم الحقوق والموجبات بين اصحاب الحقوق.