Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2005

Court
تمييز مدني
Number
3/2005
Date
14/02/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون بقبولها دعوى الشفعة شكلا مستندة على حصول التسجيل النهائي قبل صدور الحكم بالشفعة، وانها لم تخالف مبدأ وجاهية المحاكمة كون المادة 3 من القرار 144 تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) كانت موضع نقاش بين فرقاء الدعوى. وقضت بوجود ملكية في الشرب الخاص عملا بنص المادة 239 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.

وقضت اخيرا باعتبار الاشتراك في حق الشرب الخاص هو اشتراك في ملكية العقار عملا بنص المادة 3 من القرار 144 تاريخ 10/6/1925 التي تنظم الحقوق والموجبات بين اصحاب الحقوق.