State Council 14/10/2004
شورى حكم رقم : 3 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 3/2004
- Date
- 14/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تحديد القيمة التأجيرية لاجل فرض التكليف بالرسم البلدي على المأجور، فالقرار لم يخالف القانون ولم يغفل البت بمطالب المكلف المعترض. وحدد القرار الرسم المتوجب فلا مخالفة لاحكام المادة 17 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 واستند الى اساس قانوني صحيح.
وقد عللت اللجنة قرارها تعليلا كافيا ونصت على تعديل القيمة التأجيرية تخفيضا لانها رأت من خلال الكشف على العقار ومواصفاته وجود مبالغة في التخمين الحاصل، لذا ارتأت التعديل بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور.