Rulings

State Council 14/10/2004

شورى حكم رقم : 3 /2004

Court
شورى
Number
3/2004
Date
14/10/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تحديد القيمة التأجيرية لاجل فرض التكليف بالرسم البلدي على المأجور، فالقرار لم يخالف القانون ولم يغفل البت بمطالب المكلف المعترض. وحدد القرار الرسم المتوجب فلا مخالفة لاحكام المادة 17 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 واستند الى اساس قانوني صحيح.

وقد عللت اللجنة قرارها تعليلا كافيا ونصت على تعديل القيمة التأجيرية تخفيضا لانها رأت من خلال الكشف على العقار ومواصفاته وجود مبالغة في التخمين الحاصل، لذا ارتأت التعديل بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور.