Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
3/2005
Date
28/04/2005
President
طانيوس الخوري
Members
عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لتوافر السبب الجدي الذي نصت عليها المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان الاسباب المدلى به لجهة تشويه المستندات ومخالفة احكام المزاحمة غير المشروعة وقلب عبء الاثبات هي اسباب جدية وقضت وبمتابعة اجراءات المحاكمة وفقا لنص المادة 752 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.