Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لتوافر السبب الجدي الذي نصت عليها المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان الاسباب المدلى به لجهة تشويه المستندات ومخالفة احكام المزاحمة غير المشروعة وقلب عبء الاثبات هي اسباب جدية وقضت وبمتابعة اجراءات المحاكمة وفقا لنص المادة 752 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.