Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
3/2005
Date
04/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل نظرا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. ومع اثبات انتفاء هذا الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بحبس المميز وتغريمه، ومحكمة الاستئناف التي قضت بقرارها تصديق الحكم المستأنف، يكون التمييز مردودا شكلا.