Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2005
- Date
- 04/01/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل نظرا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. ومع اثبات انتفاء هذا الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بحبس المميز وتغريمه، ومحكمة الاستئناف التي قضت بقرارها تصديق الحكم المستأنف، يكون التمييز مردودا شكلا.