Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز مدني
Number
3/2004
Date
23/03/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي الذي قضى بسقوط المحاكمة لمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تطبيقا للمواد 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والدعوى لعدم بيان آخر إجراء صحيح تم في المحاكمة.