Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2004
- Date
- 23/03/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي الذي قضى بسقوط المحاكمة لمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تطبيقا للمواد 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والدعوى لعدم بيان آخر إجراء صحيح تم في المحاكمة.