Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2004
- Date
- 23/03/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي تطبيقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم توافر شروط المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم ثبوت بدء سريان مهلة السقوط للتأكّد من مرور سنتين على آخر اجراء صحيح. ولقد ارجأت المحاكمة -بصفتها محكمة استئناف- مدّة شهر لتقديم لائحة شاملة من قبل الفريقين لأن الدعوى غير جاهزة للحكم.