Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004

Court
تمييز مدني
Number
3/2004
Date
23/03/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي تطبيقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم توافر شروط المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم ثبوت بدء سريان مهلة السقوط للتأكّد من مرور سنتين على آخر اجراء صحيح. ولقد ارجأت المحاكمة -بصفتها محكمة استئناف- مدّة شهر لتقديم لائحة شاملة من قبل الفريقين لأن الدعوى غير جاهزة للحكم.