Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2007

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2007

Court
تمييز مدني
Number
3/2007
Date
10/12/2007
President
انطوان خير
Members
معماري، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المدنية بقبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ومتابعة السير بها عملا بنص المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد التثبت من توافر اسباب جدية تبرر ذلك، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر عن قاضي التحقيق الاول في بيروت والحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 23/1/2004 والقرار الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 18/4/2007.