Court of Cassation, civil chamber 10/12/2007
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2007
- Date
- 10/12/2007
- President
- انطوان خير
- Members
- معماري، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المدنية بقبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ومتابعة السير بها عملا بنص المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد التثبت من توافر اسباب جدية تبرر ذلك، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر عن قاضي التحقيق الاول في بيروت والحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 23/1/2004 والقرار الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 18/4/2007.