Court of Cassation, civil chamber 19/01/2009
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2009
- Date
- 19/01/2009
- President
- غالب غانم
- Members
- منصور، عالية، الرياشي، لحود، بو ناصيف، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بامكانية قبول النقض لسبب اجرائي، وتكون النتيجة لغير مصلحة المميز.
كما رأت ان السبب التمييزي الثاني غير متصف بالجدية، وان الدعوى المطروحة امام محكمة التمييز تتعلق بالتعويضات الشخصية لانبرام الشق الجزائي منها.
وردت السبب التمييزي الثالث، ودعوى الحق الشخصي بعد زوال التجريم وتخلف الادانة.
وانها ردت بشكل ضمني على طلبات المدعية المتعلقة بتبرئة المتهم من جرم السرقة.