Court of Cassation, civil chamber 14/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2008
- Date
- 14/01/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 5 من قانون الايجارات رقم 20/82 المعدل بالقانون رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983، والمادتين 537 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بحق المستأجر التذرع بتخفيض بدل الايجار، وان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة 537 فقرة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وجاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا، وانه لم يخالف المادة 662 من اصول المحاكمات المدنية، وان المطالبة بتخفيض بدل الايجار يشكل سببا جديدا وليس طلبا جديدا.