Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2008

Court
تمييز مدني
Number
3/2008
Date
14/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 5 من قانون الايجارات رقم 20/82 المعدل بالقانون رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983، والمادتين 537 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بحق المستأجر التذرع بتخفيض بدل الايجار، وان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة 537 فقرة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وجاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا، وانه لم يخالف المادة 662 من اصول المحاكمات المدنية، وان المطالبة بتخفيض بدل الايجار يشكل سببا جديدا وليس طلبا جديدا.