Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2010

Court
تمييز مدني
Number
3/2010
Date
22/02/2010
President
غالب غانم
Members
عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لمخالفته احكام المادة 741 من اصول المحاكمات المدنية بارتكاب محكمة الاستئناف خطأ جسيم لمخالفتها الاختصاص النوعي بالنظر في ادعاء اصلي خارج عن اختصاصها، الامر المتعلق بالنظام العام، مما يوفر اسبابا جدية لقبول الاستدعاء.