Court of Cassation, civil chamber 22/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2010
- Date
- 22/02/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لمخالفته احكام المادة 741 من اصول المحاكمات المدنية بارتكاب محكمة الاستئناف خطأ جسيم لمخالفتها الاختصاص النوعي بالنظر في ادعاء اصلي خارج عن اختصاصها، الامر المتعلق بالنظام العام، مما يوفر اسبابا جدية لقبول الاستدعاء.