Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/01/2011

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2011

Court
تمييز مدني
Number
3/2011
Date
11/01/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 808 و810 و818 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان الوكالة هي وكالة غير قابلة للعزل معطاة لمصلحة الوكيلة التي أبرأ الموكل ذمتها.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن الوكالة هي غير قابلة للعزل معطاة لمصلحة الوكيلة التي ابرأ الموكل ذمتها. وان قرارها جاء مستندا الى أسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة القانون. وقضت بأن الوكالة هي وكالة غير قابلة للعزل معطاة لمصلحة الوكيلة، لا تسقط بوفاة الموكل، وانه سبق الاجابة عن هذا الطلب عند الجواب على السببين الاول والثاني.