Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2006
- Date
- 09/01/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الوجاهي لا يحتاج الى تبليغ دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين تنطلق مهلتها من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ التبليغ على ما نصت عليه المادة 744 اصول المحاكمات المدنية لان القول بعطس ذلك تؤدي الى جعل المهلة مفتوحة وهذا يخالف فيه المشرع.