Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2006

Court
تمييز مدني
Number
3/2006
Date
09/01/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

ان الحكم الوجاهي لا يحتاج الى تبليغ دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين تنطلق مهلتها من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ التبليغ على ما نصت عليه المادة 744 اصول المحاكمات المدنية لان القول بعطس ذلك تؤدي الى جعل المهلة مفتوحة وهذا يخالف فيه المشرع.