Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
3/2012
Date
02/02/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين الاول والثاني لعدم مخالفة القانون او فقدان السند القانوني لان ما تنص عليه المادة 73/3 اصول المحاكمات الجزائية هو ان الدفع بانتفاء الصفة يكون من دفوع عدم قبول الدعوى ومرتبطا باهلية التقاضي، وبتوافره ينتفي الحق في الدعوى، وبمطالبة الجهة المستأنفة بانعدام السند القانوني يكون في غير موقعه الصحيح.

كما ردت محكمة التمييز السبب الثالث لعدم مخالفته المادة 45 من قانون المطبوعات لان الجهة المستأنفة لم تبرز ما يثبت ان عمر الراسي كان المدير المسؤول سابقا، علما ان نقل ملكية الوكالة لا يعطيه حكما صفة المدير المسؤول او يجعله دون دليل مشتركا او متدخلا في الفعل الجرمي موضوع الادعاء.