Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
3/2012
Date
05/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميز بانتفاء جرم الاحتيال وبعدم توافر عناصره لا يعتبر دفعا شكليا بانتفاء الجرم الجزائي والمنصوص عليه في الفقرة 4 مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. فهو يدلي بدفوع في اساس النزاع، كما ان جرم الاحتيال المدعى به معاقب عليه قانونا (مادة 655 عقوبات). يرد الدفع الشكلي.