Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2012
- Date
- 05/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المميز بانتفاء جرم الاحتيال وبعدم توافر عناصره لا يعتبر دفعا شكليا بانتفاء الجرم الجزائي والمنصوص عليه في الفقرة 4 مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. فهو يدلي بدفوع في اساس النزاع، كما ان جرم الاحتيال المدعى به معاقب عليه قانونا (مادة 655 عقوبات). يرد الدفع الشكلي.